responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام المؤلف : منلا خسرو    الجزء : 1  صفحة : 347
تَحْبِسَهَا فِيمَا إذَا أُجِّلَ كُلُّهُ؛ لِأَنَّ التَّصْرِيحَ أَقْوَى مِنْ الدَّلَالَةِ (وَالنَّفَقَةُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَنْعُهُ أَيْ لَهَا النَّفَقَةُ بَعْدَ الْمَنْعِ (وَالسَّفَرُ وَالْخُرُوجُ) مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا (لِلْحَاجَةِ، وَ) لَهَا (زِيَارَةُ أَهْلِهَا بِلَا إذْنِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَالسَّفَرُ. . . إلَخْ (مَا لَمْ تَقْبِضْهُ) أَيْ الْمَهْرَ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ لِاسْتِيفَاءِ الْمُسْتَحَقِّ، وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الِاسْتِيفَاءِ قَبْلَ الْإِيفَاءِ (وَيُسَافِرُ بِهَا) بِلَا رِضَاهَا (بَعْدَ أَدَائِهِ) أَيْ أَدَاءِ مَا بَيَّنَ تَعْجِيلَهُ أَوْ قَدْرَ مَا يُعَجَّلُ لِمِثْلِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6] (وَقِيلَ لَا) أَيْ لَا يُسَافِرُ بِهَا إلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا؛ لِأَنَّ الْغَرِيبَ يُؤْذِي (وَبِهِ يُفْتَى) أَفْتَى بِهِ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَاخْتَارَهُ أَبُو قَاسِمٍ الصَّفَّارُ، وَمَنْ بَعْدَهُ (وَيَنْقُلُهَا فِيمَا دُونَ مُدَّتِهِ) أَيْ مُدَّةِ السَّفَرِ اتِّفَاقًا؛ إذْ فِي قُرَى الْمِصْرِ الْقَرِيبَةِ لَا تَتَحَقَّقُ الْغُرْبَةُ اعْلَمْ أَنَّ الْمَهْرَ الْمَذْكُورَ هُنَا مَا تُعُورِفَ تَعْجِيلُهُ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهَا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا فِيمَا تُعُورِفَ تَأْخِيرُهُ إلَى الْمَيْسَرَةِ أَوْ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَارَفَ كَالْمَشْرُوطِ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَشْخَاصِ هَذَا إذَا لَمْ يَنُصَّا عَلَى التَّعْجِيلِ أَوْ التَّأْجِيلِ، أَمَّا إذَا نَصَّا عَلَى تَعْجِيلِ جَمِيعِ الْمَهْرِ أَوْ تَأْجِيلِهِ فَهُوَ عَلَى مَا شَرَطَا كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ

(اخْتَلَفَا فِي الْمَهْرِ فَفِي أَصْلِهِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ) يَعْنِي قَالَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لَمْ يُسَمَّ مَهْرٌ، وَقَالَ الْآخَرُ قَدْ سُمِّيَ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ وَإِلَّا يُسْتَحْلَفْ الْمُنْكِرُ فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ دَعْوَى التَّسْمِيَةِ، وَإِنْ حَلَفَ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ، وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْلِفَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْلِفُ فِي النِّكَاحِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ مَسْأَلَةَ النِّكَاحِ، بَلْ هِيَ مَسْأَلَةُ الْمَهْرِ وَفِيهَا الْحَلِفُ بِالْإِجْمَاعِ، وَالْعَجَبُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدَّعْوَى، وَكَذَا فِي النِّكَاحِ إذَا ادَّعَتْ مَهْرَهَا.
وَقَالَ الشَّارِحُ ثَمَّةَ أَيْ إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ النِّكَاحَ وَطَلَبَتْ الْمَالَ كَالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ يَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَ يَلْزَمُ الْمَالَ فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ مَا ذَكَرَ هَاهُنَا

(وَفِي قَدْرِهِ) أَيْ إنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي قَدْرِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفٍ وَادَّعَتْ أَنَّهُ بِأَلْفَيْنِ حُكْمُ مَهْرِ الْمِثْلِ فَحِينَئِذٍ (إنْ قَامَ النِّكَاحُ فَالْقَوْلُ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِيَمِينِهِ) أَيْ إنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ مُسَاوِيًا لِمَا يَدَّعِيهِ الزَّوْجُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا لِمَا تَدَّعِيهِ الْمَرْأَةُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ فَالْقَوْلُ لَهَا مَعَ يَمِينِهَا (وَإِنْ بَرْهَنَ قُبِلَ) سَوَاءٌ شَهِدَ مَهْرُ الْمِثْلِ لَهُ أَوْ لَهَا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي الزِّيَادَةَ فَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً قُبِلَتْ، وَإِنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ قُبِلَتْ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ لِرَدِّ الْيَمِينِ كَمَا إذَا أَقَامَ الْمُودَعُ بَيِّنَةً عَلَى رَدِّ الْوَدِيعَةِ إلَى الْمَالِكِ تُقْبَلُ (وَإِنْ بَرْهَنَا فَبَيِّنَةُ مَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ) أَيْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إنْ شَهِدَ مَهْرُ الْمِثْلِ لَهُ وَبَيِّنَتُهُ إنْ شَهِدَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَاتِ شُرِعَتْ لِإِثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ وَالْيَمِينَ لِإِبْقَاءِ الْأَصْلِ، وَالْأَصْلُ فِي النِّكَاحِ كَوْنُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَمَنْ ادَّعَى خِلَافَهُ فَبَيِّنَتُهُ أَوْلَى

(وَإِنْ كَانَ) مَهْرُ الْمِثْلِ (بَيْنَهُمَا تَحَالَفَا فَإِنْ حَلَفَا أَوْ بَرْهَنَا قُضِيَ بِهِ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ (وَإِنْ بَرْهَنَ أَحَدُهُمَا قُبِلَ) بُرْهَانُهُ (وَإِنْ طَلُقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ إنْ أَقَامَ النِّكَاحَ (حُكْمُ مُتْعَةِ الْمِثْلِ) أَيْ إنْ كَانَ مُتْعَةُ الْمِثْلِ مُسَاوِيَةً لِنِصْفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQحُلُولِ الْمَهْرِ فَإِنْ شَرَطَهُ، فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ بِالِاتِّفَاقِ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى لَا يَكُونَ لَهَا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا فِيمَا تُعُورِفَ تَأْخِيرُهُ إلَى الْمَيْسَرَةِ) بِخِلَافِهِ مَا قَالَ الْكَمَالُ لَيْسَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا لِقَبْضِ الْمُؤَجَّلِ مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ قَلِيلَةَ الْجَهَالَةِ كَالْحَصَادِ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ الْمُتَفَاحِشَةِ كَإِلَى الْمَيْسَرَةِ وَهُبُوبِ الرِّيحِ حَيْثُ يَكُونُ الْمَهْرُ حَالًّا اهـ.
وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَالتَّأْجِيلُ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ صَحِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَنْقُلُهَا فِيمَا دُونَ مُدَّتِهِ اتِّفَاقًا. . . إلَخْ)
قَالَ فِي الْبَحْرِ: كَذَا ظَاهِرُ الْكَافِي، وَذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ اخْتِلَافًا فِي نَقْلِهَا مِنْ الْمِصْرِ إلَى الرُّسْتَاقِ فَعَزَا إلَى كُتُبٍ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ عَزَا إلَى غَيْرِهَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ وَهُوَ الصَّوَابُ. اهـ.
(قُلْت) يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِالْقَوْلِ بِعَدَمِ نَقْلِهَا مِنْ الْمِصْرِ إلَى الْقَرْيَةِ فِي زَمَانِنَا لِمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ فَسَادِ الزَّمَانِ وَالْقَوْلُ بِنَقْلِهَا إلَى الْقَرْيَةِ ضَعِيفٌ لِمَا قَالَ فِي الِاخْتِيَارِ، وَقِيلَ يُسَافِرُ بِهَا إلَى قُرَى الْمِصْرِ الْقَرِيبَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِغُرْبَةٍ اهـ.
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَّفَرِ فِي كَلَامِ الِاخْتِيَارِ الشَّرْعِيَّ، بَلْ النَّقْلَ لِقَوْلِهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِغُرْبَةٍ

[الِاخْتِلَاف فِي الْمَهْر]
(قَوْلُهُ: وَإِنْ حَلَفَ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ) قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ لَا يُزَادُ عَلَى مَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ لِلتَّسْمِيَةِ وَلَا يَنْقُصُ عَمَّا ادَّعَاهُ الزَّوْجُ لَوْ كَانَ هُوَ الْمُدَّعِي لَهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْبَدَائِعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ مَسْأَلَةَ النِّكَاحِ. . . إلَخْ) كَذَا اعْتَرَضَ صَاحِبُ الْبَحْرِ عَلَى صَدْرِ الشَّرِيعَةِ فَقَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ التَّحْلِيفَ هُنَا عَلَى الْمَالِ لَا أَصْلِ النِّكَاحِ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَحْلِفَ مُنْكِرُ التَّسْمِيَةِ إجْمَاعًا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَحَالَفَا) يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ إذَا نَكَلَ أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ دَعْوَى صَاحِبِهِ فَيَجِبُ ذَلِكَ وَلَا يَتَخَيَّرُ فِيهِ لِكَوْنِهِ مُسَمًّى، وَإِذَا حَلَفَا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ يَدْفَعُ مِنْهُ قَدْرَ مَا أَقَرَّ بِهِ تَسْمِيَةً فَلَا يَتَخَيَّرُ فِيهِ وَالزَّائِدُ يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَرْهَنَا قَضَى بِهِ) لِتَهَاتُرِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَتَهَاتُرُهُمَا هُوَ الصَّحِيحُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِتَخَيُّرِ الزَّوْجِ فِيهِ كُلِّهِ بَيْنَ دَفْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَالتَّبْيِينِ

اسم الکتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام المؤلف : منلا خسرو    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست